السيد الگلپايگاني

1302

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة الثانية : ( لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم ) قال المحقق قدّس سرّه : « لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم بهما ، لأن المعتبر بالعدالة عند الإقامة » « 1 » . 1 - لو كان ذلك في حق الآدميين أقول : إن كان ذلك في حق الناس ، ففي المسألة قولان ، فقال جماعة : يحكم ، وقال آخرون : لا يحكم ، وللشيخ فيها قولان « 2 » ، والمحقق قال بالعدم فيما لو طرأ فسق شاهد الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع ، محتجّاً بأن الحكم مستند إلى شهادة الأصل « 3 » ، أما هنا فقال بالقبول وأنه يحكم بهذه الشهادة ، واعترضه في ( الجواهر ) بعدم الفرق « 4 » . ولعلّ الفرق كون مورد البحث هناك فسق الأصل قبل أداء الفرع الشهادة ، وهنا فسقهما بعد الأداء وقبل الحكم . وكيف كان ، فإن المعتبر في المقامين بالعدالة عند الإقامة ، لإطلاق الأدلّة بل ظهور بعضها كآية النبأ وقوله عليه السلام : « لا أقبل شهادة فاسق إلا على

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 142 . ( 2 ) كتاب الخلاف : 6 / 320 ، المسألة 73 ، المبسوط في فقه الإماميّة 8 : 102 و 244 . ( 3 ) شرائع الإسلام 4 : 140 . ( 4 ) جواهر الكلام 41 : 218 .